قانون الصحة العامة

قانون الصحة العامة

يخطط

القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 – المتعلق بحماية وتعزيز الصحة

الباب الأول – المبادئ والأحكام الأساسية 

الفصل الأول – المبادئ الأساسية 

العنوان السادس – العاملون في مجال الرعاية الصحية 

الفصل الأول – القواعد العامة المطبقة على المهن الصحية 

القسم 1 – مهام ونشاطات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان 

القسم 2 – مهام ونشاطات المساعدين الطبيين

الفصل الثاني – شروط وأنظمة مزاولة المهن الصحية 

المادة 1 – الشروط المتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان 

القسم 2 – أنظمة التمرين 

القسم 3 – قواعد الممارسة المطبقة على جميع الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة 

المادة 4 – الممارسة الخاصة للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة 

المادة 6 – الأماكن المخصصة للطب وجراحة الأسنان والصيدلة 

الباب الثامن – الأحكام الجنائية 

الفصل الأول – الأحكام الجنائية المتعلقة بالعاملين في المجال الصحي 

القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 – المتعلق بحماية وتعزيز الصحة

رئيس الجمهورية،

 وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 151-20 و154 منه؛

 وعلى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو 1966، المعدل والمكمل، الذي يحدد النظام الأساسي العام للخدمة المدنية؛ 

وعلى الأمر رقم 66-154 المؤرخ 8 يونيو 1966 المعدل والمكمل، المنشئ لقانون الإجراءات المدنية؛ وعلى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المعدل والمكمل، المنشئ لقانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المعدل والمكمل، المنشئ لقانون العقوبات؛ 

وبناء على الأمر رقم 67-24 المؤرخ 18 يناير 1967، المعدل والمكمل، المتعلق بقانون البلديات؛ 

وعلى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو 1969 المعدل والمتمم المتعلق بقانون الولاية؛

 وعلى المرسوم رقم 73-65 المؤرخ في 28 ديسمبر 1973 المتعلق بمجانية الطب في قطاعات الصحة؛ 

وعلى المرسوم رقم 75-9 المؤرخ في فبراير 1975 المتعلق بقمع الاتجار والاستخدام غير المشروع للمواد السامة والمخدرات؛ 

وعلى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمكمل المتعلق بإنشاء القانون المدني؛ 

وعلى المرسوم رقم 76-12 المؤرخ في 20 فبراير 1976 المتعلق بإنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية؛ وعلى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 المتعلق بتنظيم التعليم والتدريب؛

 وبناء على الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتعلق بقانون الصحة العامة؛ 

وبناء على الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتعلق بقانون التربية البدنية والرياضة؛

 وعلى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية؛ 

وعلى القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 أغسطس 1978 المتعلق بالنظام العام للعمال؛

 وعلى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 1 مارس 1980 المتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني لوظيفة الرقابة؛ 

وعلى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 1 مارس 1980 المعدل والمكمل، المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة؛ 

وبناء على القانون رقم 80-07 المؤرخ 9 أغسطس 1980 المتعلق بالتأمين؛ 

وبناء على القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير 1983 المتعلق بحماية البيئة؛ 

وبناء على القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو 1983 المتعلق بقانون المياه؛ 

وبعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني؛ 

يصدر القانون بالنص التالي: 

الباب الأول – المبادئ والأحكام الأساسية 

الفصل الأول – المبادئ الأساسية 

المادة 1. – يهدف هذا القانون إلى إرساء الأحكام الأساسية في المسائل الصحية وتجسيد الحقوق والواجبات المتعلقة بحماية وتعزيز صحة السكان. 

فن. 2. – إن حماية وتعزيز الصحة يساهمان في الرفاه البدني والأخلاقي للإنسان وتطوره داخل المجتمع وبالتالي يشكلان عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 

فن. 3. – تهدف الأهداف الصحية إلى حماية حياة الإنسان من الأمراض والمخاطر، فضلاً عن تحسين ظروف المعيشة والعمل، وخاصة من خلال: 

– تطوير الوقاية؛

 – توزيع الرعاية بما يلبي احتياجات السكان؛

 – الأولوية لحماية صحة الفئات المعرضة للخطر؛

 – تعميم ممارسة التربية البدنية والرياضة والترفيه:

 – التثقيف الصحي. 

فن. 4. – يُعرَّف النظام الصحي الوطني بأنه مجموعة الأنشطة والوسائل التي تهدف إلى ضمان حماية وتعزيز صحة السكان. وتهدف منظمتها إلى دعم الاحتياجات الصحية للسكان. بشكل عالمي ومتماسك وموحد في إطار الخارطة الصحية. 

فن. 5. – يتميز النظام الصحي الوطني بما يلي: 

– هيمنة القطاع العام وتطوره؛ 

– التخطيط الصحي الذي يتناسب مع العملية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية 

– الطبيعة البينية للحواس في تطوير وتنفيذ البرامج الصحية الوطنية؛ 

– تنمية الموارد البشرية والمادية والمالية بما يتماشى مع الأهداف الصحية الوطنية؛ 

– التكامل بين أنشطة الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل؛ 

– خدمات صحية لامركزية وقطاعية وهرمية، بهدف معالجة الاحتياجات الصحية للسكان بشكل كامل؛

 – تنظيم المشاركة الفعالة والفعالة للسكان في تحديد وتنفيذ برامج تنفيذ الصحة.

 – دمج الأنشطة الصحية بغض النظر عن نظام التمرين. 

العنوان الثاني – الصحة العامة وعلم الأوبئة 

الفصل الأول – أحكام عامة 

فن. 25. – الصحة العامة تعني كل الإجراءات الوقائية والعلاجية والتثقيفية والاجتماعية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع وتحسينها. 

فن. 26. – يقصد بعلم الأوبئة جميع الأنشطة التي تهدف إلى تحديد العوامل البيئية التي لها تأثير ضار على الإنسان بهدف الحد منها أو القضاء عليها، وتحديد المعايير الصحية الرامية إلى ضمان ظروف معيشية وعمل صحية. 

فن. 27. – الوقاية العامة تحقق ثلاث مهام: – الوقاية من الأمراض والإصابات والحوادث: – اكتشاف الأعراض في الوقت المناسب لمنع ظهور المرض؛ – منع تفاقم المرض بعد حدوثه، لتجنب الآثار الجانبية المزمنة وتحقيق إعادة التأهيل المناسبة 

فن. 28. – يتم إنشاء سجل صحي بهدف مراقبة صحة السكان بشكل أفضل وتسجيل التطعيمات والرعاية الطبية المقدمة بشكل أكثر دقة. 

تحدد شروط تطبيق هذه المادة باللائحة. 

فن. 29. – يجب على جميع هيئات الدولة والسلطات المحلية والشركات والمنظمات والسكان تطبيق التدابير المتعلقة بالصحة والنظافة ومكافحة الأمراض الوبائية ومكافحة التلوث البيئي وتحسين ظروف العمل والوقاية العامة. 

فن. 30. – تحدد المعايير والقواعد التي تنطبق على كافة قطاعات الدولة في مجالات الصحة والنظافة والوقاية والتثقيف الصحي عن طريق اللائحة. 

فن. 31. – يترتب على مخالفة قواعد ومعايير الصحة والنظافة والوقاية العامة عقوبات تأديبية أو إدارية، مع عدم الإخلال بالأحكام الجنائية. 

العنوان السادس – العاملون في مجال الرعاية الصحية 

الفصل الأول – القواعد العامة المطبقة على المهن الصحية 

القسم 1 – مهام ونشاطات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان 

فن. 195. – يشترط في الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ما يلي: 

– ضمان حماية صحة السكان من خلال توفير الرعاية الطبية المناسبة؛ 

– المشاركة في التثقيف الصحي: 

– ضمان تدريب وتنمية وإعادة تأهيل العاملين في المجال الصحي، والمشاركة في البحث العلمي، وفقا للأنظمة المعمول بها. 

القسم 2 – مهام ونشاطات المساعدين الطبيين 

فن. 196. – يكون المساعدون الطبيون مسؤولين، حسب تخصصهم وتحت مسؤولية الطبيب أو الصيدلي أو جراح الأسنان، عن – ضمان الالتزام بالعلاجات والرعاية الطبية الموصوفة؛ – مراقبة حالة المرضى ونظافتهم الشخصية بشكل دائم؛ – المشاركة في أنشطة الوقاية والتثقيف الصحي للسكان؛ – المساهمة في تدريب وتطوير وإعادة تدريب العاملين في المجال الصحي ؛ – المشاركة في البحث العلمي في الهياكل المتخصصة لهذا الغرض، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

الفصل الثاني – شروط وأنظمة مزاولة المهن الصحية 

المادة 1 – الشروط المتعلقة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان 

فن. 197. – تخضع ممارسة مهنة الطبيب والصيدلي وجراحة الأسنان للترخيص من الوزير المكلف بالصحة، وفقا للشروط التالية: – أن يكون حاصلا، حسب الحالة، على إحدى الشهادات الجزائرية للطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي، أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها؛ – ألا يكون مصاباً بعاهة أو حالة مرضية تمنعه ​​من ممارسة المهنة؛ – لم يخضع لعقوبة سيئة السمعة؛ – أن يكون جزائري الجنسية. ويمكن التنازل عن هذا الشرط بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الجزائر وبقرار من الوزير المسؤول عن الصحة. 

فن. 198 – لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة طبيب أخصائي أو طبيب أسنان أخصائي أو صيدلي أخصائي إلا إذا كان حاصلاً بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 197 أعلاه على دبلوم التخصص الطبي أو مؤهل أجنبي معادل له. 

فن. 199. – يؤدي الطبيب وجراح الأسنان والصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة اليمين أمام زملائه وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام. 

فن. 200. – خلال فترة التدريب في الدراسات العليا، يجوز لطلبة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة على التوالي في المؤسسات الصحية العمومية، تحت مسؤولية الممارسين ورؤساء الهياكل.

القسم 2 – أنظمة التمرين 

فن. 201 – يمارس الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، سواء كانوا ممارسين عامين أو متخصصين، مهنتهم بموجب أحد الأنظمة التالية: – كموظفين حكوميين بدوام كامل؛ – بصفة خاصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المتعلق بالوظيفة العمومية. 

فن. 202 – يجب أن تهدف شروط التثبيت لممارسة المهنة بصفة خاصة إلى تحقيق تغطية صحية وطنية متوازنة، وذلك في إطار الخريطة الصحية. وتحدد طرق تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. 

القسم 3 – قواعد الممارسة المطبقة على جميع الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة 

فن. 203 – يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان بتطبيق أنظمة العلاج وتقنيات التشخيص المقررة لبعض الحالات التي تدخل في إطار البرامج الصحية. 

فن. 204 – للطبيب وطبيب الأسنان الحرية، كل في مجال نشاطه، في وصف الأدوية المدرجة في الجدول الوطني، مع مراعاة أحكام المادة 203 أعلاه. 

فن. 205. – يحظر على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أوقف حقه في ممارسة مهنته أن يقدم استشارات أو يكتب وصفات طبية أو يحضر أدوية أو يطبق علاجا أو يدير أي طريقة علاجية تتصل بالطب أو الصيدلة بصفته طبيبا أو جراح أسنان أو صيدليا إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لتقديم الإسعافات الأولية العاجلة. 

فن. 206 – يجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الالتزام بالسرية المهنية ما لم ينص القانون صراحة على إعفاءهم منها. 

فن. 207 – يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة بممارسة مهنتهم بموجب هويتهم القانونية. 

المادة 4 – الممارسة الخاصة للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة 

فن. 208. – تمارس الأنشطة الصحية التي تتم بشكل خاص في عيادات الأسنان والصيدليات ومكاتب الاستشارة والعلاج ومختبرات التحاليل الطبية والبصريات الطبية والنظارات الطبية الاصطناعية. وتحدد اللائحة طبيعة وأهمية المعدات اللازمة للأنشطة الصحية التي تمارس بشكل خاص والمحددة في الفقرة أعلاه. 

المادة 209. – يلتزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة بتقديم الخدمة عند الطلب، وفق الشروط التي يضعها وزير الصحة، تحت طائلة العقوبات الإدارية. 

فن. 210.- مع مراعاة أحكام المادة 206 أعلاه، يجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة عن السلطة العامة. 

فن. 211. تحدد الرسوم المقررة للأعمال التي يقوم بها الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة باللائحة. إن عدم الالتزام بالتسعير سيؤدي إلى فرض عقوبات وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية.

فن. 212 – يحظر على كل من يزاول المهنة بصورة غير مشروعة أن يتقاضى كل أو بعض الرسوم أو الأرباح الناشئة عن النشاط المهني بصفة خاصة للطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي. 

فن. 213. – يجب على الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في حدود مؤهلاتهم، إنشاء ملف لمرضاهم، وحفظ الأرشيف، وتقديم الشهادات والإفادات والمعلومات الوبائية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

المادة 6 – الأماكن المخصصة للطب وجراحة الأسنان والصيدلة 

فن. 215. – يجب أن تتوافق الأماكن المخصصة للطب وجراحة الأسنان والصيدلة مع معايير البناء والنظافة والسلامة ومتطلبات المعدات التي تحددها اللائحة. 

فن. 216. – يجب الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزير المختص بالصحة لتغيير غرض الأماكن المخصصة للاستخدام الطبي أو طب الأسنان أو الصيدلية. تمارس الدولة حق الشفعة في حالة المعاملة. 

الباب الثامن – الأحكام الجنائية 

الفصل الأول – الأحكام الجنائية المتعلقة بالعاملين في المجال الصحي 

فن. 234. – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، كل من مارس بصورة غير مشروعة مهنة الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو المهن الطبية المساعدة، المنصوص عليها في المادتين 214 و219 من هذا القانون. 

فن. 235. – إن عدم احترام واجب السرية المهنية المنصوص عليه في المادتين 206 و226 ​​من هذا القانون يعرض مرتكبه أو مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. 

فن. 236. – يعاقب طبقا لأحكام المادة 422 ثالثا من قانون العقوبات على رفض الامتثال لطلبات السلطة العمومية المنشأة والمبلغة في النماذج التنظيمية المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون. 

فن. 237. – يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 207 و221 من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 243 و247 من قانون العقوبات. 

فن. 238. – مع مراعاة أحكام المادة 226 من قانون العقوبات، يحظر على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي في ممارسة وظائفهم الإدلاء بشهادات كاذبة وعن علم بهدف إلحاق الضرر عمدا بشخص طبيعي أو معنوي. 

فن. 239. – كل إهمال أو خطأ مهني يرتكبه طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبة ممارستها ويمس السلامة البدنية أو الصحة أو يسبب عجزا دائما أو يعرض حياة شخص للخطر أو يسبب وفاته يلاحق طبقا لأحكام المادتين 288 و289 من قانون العقوبات، 

فن. 240. – مع عدم الإخلال بالعقوبات الإدارية، يعاقب بغرامة من 1000 إلى 3000 دج كل مخالفة لأحكام هذا القانون. 

قانون الصحة العامة

  قد تتطلب التجاويف العميقة علاج قناة الجذر.
تعمل قشور الأسنان على تصحيح الأسنان المكسورة أو المتغيرة اللون.
يمكن أن تؤدي الأسنان غير المستقيمة إلى تآكل غير متساوٍ.
تحافظ زراعة الأسنان على بنية عظام الفك.
تساعد غسولات الفم المحتوية على الفلورايد على منع تسوس الأسنان.
يمكن أن تؤثر أسنان الأطفال المتسوسة على موضع الأسنان الدائمة.
تعمل فرشاة الأسنان الكهربائية على تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بشكل أكثر فعالية.
 

قانون الصحة العامة

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *